ويجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم لوجوب بدأتهم به ولا بد من حضور الإمام ليبدأ في الإقرار، ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحد إن لم يسبق الزوج بالقذف
____________________
قال قدس الله الله سره: ولو شهد أربعة (إلى قوله) عن الزاني.
أقول: سقوط الحد عن الشهود اختيار الشيخ في المبسوط وابن إدريس وابن حمزة وقال الشيخ في النهاية أنهم يجلدون حد الفرية والأحوط عند المصنف السقوط وهو الأصح عندي لحصول الشبهة بتعارض الشهادتين فيدرأ الحد لقوله (ع) ادرؤا الحدود بالشبهات (1) وكذا يسقط عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها لما قلناه.
قال قدس الله سره: ويجب عليهم (إلى قوله) بدئتهم به.
أقول: إذا ثبت الزنا بشهادة الأربع على المحصن هل يجب على الشهود الحضور قال ابن الجنيد نعم وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن حمزة واختار المصنف هنا، وقال في المبسوط والخلاف لا وقال والدي المصنف في المختلف بالاستحباب وقوله (هنا) (لوجوب بدئتهم به) يدل على أن وجوب الحضور مبني على وجوب بدئتهم بالرجم والأقوى عندي عدم وجوب الحضور (لأن) الأصل عدم وجوبه - وروى الشيخ رحمه الله عن صفوان عمن رواه عن الصادق (ع) قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس (2) قال والدي في المختلف أن الحديث مرسل وفي طريقه ابن فضال ولا دلالة فيه على الوجوب.
قال قدس الله سره: ولو كان الزوج (إلى قوله) أو اختلال شرط.
أقول: سقوط الحد عن الشهود اختيار الشيخ في المبسوط وابن إدريس وابن حمزة وقال الشيخ في النهاية أنهم يجلدون حد الفرية والأحوط عند المصنف السقوط وهو الأصح عندي لحصول الشبهة بتعارض الشهادتين فيدرأ الحد لقوله (ع) ادرؤا الحدود بالشبهات (1) وكذا يسقط عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها لما قلناه.
قال قدس الله سره: ويجب عليهم (إلى قوله) بدئتهم به.
أقول: إذا ثبت الزنا بشهادة الأربع على المحصن هل يجب على الشهود الحضور قال ابن الجنيد نعم وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن حمزة واختار المصنف هنا، وقال في المبسوط والخلاف لا وقال والدي المصنف في المختلف بالاستحباب وقوله (هنا) (لوجوب بدئتهم به) يدل على أن وجوب الحضور مبني على وجوب بدئتهم بالرجم والأقوى عندي عدم وجوب الحضور (لأن) الأصل عدم وجوبه - وروى الشيخ رحمه الله عن صفوان عمن رواه عن الصادق (ع) قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس (2) قال والدي في المختلف أن الحديث مرسل وفي طريقه ابن فضال ولا دلالة فيه على الوجوب.
قال قدس الله سره: ولو كان الزوج (إلى قوله) أو اختلال شرط.