ذلك، فحكم المملوك غير حكم الحر.
وحكم المملوك والمملوكة إذا زنيا، أن يجب على كل واحد منهما خمسون جلدة، زنيا بحر أو حرة أو مملوك أو مملوكة، لا يختلف الحكم فيه، شيخين كانا أو شابين، محصنين كانا أو غير محصنين، بكرين أو غير بكرين، وعلى كل حال، وليس عليهما أكثر من ذلك غير أنهما إذا زنيا ثماني مرات، وأقيم عليهما الحد في ذلك، ثم زنيا التاسعة، كان عليهما القتل. فإن لم يقم عليهما الحد في شئ من ذلك، وإن كان أكثر من ثماني مرات، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدمناه.
وزنا الرجل الحر بالحرة المسلمة والأمة المسلمة إذا كانت لغيره، سواء كانت لزوجته أو والدته أو غيرهما من الأجنبي، على حد واحد لا يختلف الحكم فيه. وكذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزني بحر أو عبد ملك لها أو لغيرها، فإن الحكم في ذلك لا يختلف.
وإذا زنا الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد، وليس عليه رجم. فإن أفضاها، أو أعابها، كان ضامنا لعيبها.
وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ، لم يكن عليها