الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
عليه وعلى آله وسلم: بيني وبينكم التوراة فقالوا: نعم فركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المدارس على حمار ومضى معه أصحابه فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأوا اليهود بالسلام فإذا سلموا فقولوا وعليكم مثله فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المدارس فدخل وقال: إئتوا بالتوراة فجاءوا بها، وكان الذي يقوم عليها جدي بن أخطب وليس بحيي بن أخطب، وجلس معه عبد الله بن سلام فقال له: إقرأ في سفر الحدود فلما بلغ الرجم وضع ابهامه على ذلك الحرف، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفعها فقال اقرأه فقرأ الرجم في التوراة مبينا من الله جل جلاله.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أما قول الله عز وجل:
* (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * (17) فإنها آية منسوخة نسخها قول الله عز وجل: * (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) * (18) فوجب الحكم بين أهل الكتاب وعليهم بما أنزل الله في الكتاب من الأحكام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزلت عليه هذه الآية باليهوديين الزانيين فرجما. وكذلك قول الله عز وجل: حين يقول: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) * (19) فكان هذا أول ما أنزل الله عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الزانين، حتى أنزل عليه ما أنزل من الحدود، فكان ذلك السبيل الذي ذكر الله أنه يجعله.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا ينبغي للامام أن يزجر

(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست