وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حد واحد في أنه يحكم عليها بالزنا، إما بالإقرار أو البينة، ويدرأ عنها الحد في الموضع الذي يدرأ فيه الحد عن الرجل، لا يختلف الحكم في ذلك إلا ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا أخذ رجل وامرأة فادعيا الزوجية، درئ عنهما الحد.
وإذا شاهد الإمام من يزني، أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحد عليه، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة، ولا الإقرار، وكذلك النائب من قبله، لأنا قد بينا في كتاب القضاء (1) إن للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء بغير خلاف بين أصحابنا، ولأن علمه أقوى من الإقرار والبينة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ليس ذلك لغير الإمام، بل هو مخصوص به، وغيره إن شاهد يحتاج أن تقوم له بينة أو إقرار من الفاعل على ما بيناه (2).
وهذا ذكره في كتاب الحدود، وإن كان موافقا في غير هذا الموضع، على أن للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء، وإذا كان إجماعنا منعقدا على ذلك فلا يرجع عنه بأخبار الآحاد.
وأما القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق الآدميين من الحد والتعزير، فليس له أن يقيم الحد إلا بعد مطالبة الحق بحقه، وليس يكفي فيه (3) مشاهدته إياه، فإن طلب صاحب الحق إقامة الحد، كان عليه إقامته، ولا ينتظر مع علمه البينة أو الإقرار.
إذا شهد عليه أربعة شهود، فكذبهم، أقيم عليه الحد بلا خلاف، وكذلك إن صدقهم.
إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا، فشهد اثنان أنه أكرهها، والآخران أنها طاوعته، فإنه يجب عليه الحد، ولا يجب على المرأة الحد، لأنها غير زانية، والرجل زان بغير خلاف، لأنه إذا كان مكرها لها كان زانيا، وكذلك إذا طاوعته، وفي الحالين معا يكون زانيا.