(عليه السلام) قال: لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن.
فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون أراد انه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب، لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة، والثاني: انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته، والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب، لأنا قد بينا انه يجوز ان يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه تبطل بينة المدعي، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وإن كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور، والوجه في الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.
(674) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
(675) 80 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الأخ في الدين الضير قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر الله به ورسوله ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر الله بانتظاره حتى ييسر قال: (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.