الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
1464 - 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
1465 - 4 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.
فأول ما في هذا الخبر أنا قد روينا عن أبي الحسن (ع) ما ينافي هذه الرواية ولا يجوز ان تختلف أقواله الا لوجه أو تأويل صحيح على أنه ليس في ظاهر الخبر أنه لا بأس في كل حال وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال الاختيار، يدل على ذلك:
1466 - 5 ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل.
ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطا بالقطن والكتان لان ذلك تجوز الصلاة فيه، ويكون تسميته بالديباج على ضرب من التجوز، يدل على ذلك:
1467 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال.
1468 - 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس

* - ١٤٦٤ - ١٤٦٥ - التهذيب ج ١ ص ١٩٥.
- ١٤٦٦ - ١٤٦٧ - التهذيب ج ١ ص ١٩٥.
- ١٤٦٨ - التهذيب ج ١ ص ٢٤١.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست