من ذلك، وكذا الكلام في الشهادة على إنشائه الحكم من دون هذه الأمور، لعموم الأدلة وإطلاقها كما عرفت نعم ينبغي ضبط أسماء الشهود ليتمكن الخصم من الجرح ونحوه، وكذا غير ذلك مما له مدخلية في بقاء الخصم على حجته، هذا كله في الحكم.
(أما لو أخبر) الحاكم الأول مثلا (حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني) لأن الثبوت ليس حكما كي يندرج في أدلة الانفاذ (وليس كذلك لو قال: حكمت ف) إنه يندرج في أدلة الانفاذ كما عرفت إلا (أن في) ثبوت حكم (ه) باخباره (ترددا) قد عرفت الكلام فيه وأن القبول أرجح.
هذا ولكن في المسالك ما يظهر منه أن وجه التردد غير ذلك قال:
(قد ظهر من الأدلة المجوزة لقبول إنفاذ الحكم أن موردها الضرورة إلى ذلك في البلاد المتباعدة عن الحاكم الأول، فذهب بعض الأصحاب إلى اختصاص الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة، وهم الشهود على حكم الأول، فلو كان الحاكمان مجتمعين وأشهد أحدهما الآخر على ذلك لم يصح إنفاذه، لأن هذا ليس من محل الضرورة المسوغة للانفاذ المخالف للأصل).
وفيه أن ذلك ليس قولا لأحد من أصحابنا، ولم نعرف أحدا حكاه غيره، والضرورة المذكورة في الدليل إنما هي حكمة أصل المشروعية للانفاذ، لا أنها علته، على أنها قد تتحقق فيه لقطع الخصومة مع عدم التباعد.
وحينئذ فلا إشكال في إنفاذه له مع فرض حضوره الانشاء، ضرورة كونه أقوى من إثباته له بالبينة، كما أنه لا إشكال في إنفاذه له باخباره بناء على ثبوته بذلك، إذ هو أقوى من ثبوت إخباره بالبينة قطعا.
وحينئذ فالتردد في أصل ثبوت الانشاء باخباره، وهو الذي قد ذكر