____________________
إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.
أقول: قال الشيخ في النهاية: من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده، ومن ميراثه وله مال كان ميراثه لعصبة أمه، دون عصبة أبيه (1) وتبعه القاضي (2).
ورواه الصدوق عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ قال: قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه (3).
وليست صريحة الدلالة فيما ذهب إليه الشيخ، لجواز أن يريد بقوله (لأقرب الناس إليه) يشير بذلك إلى الأب، وأن هذا التبري لا يصح. ومع ذلك فهي مقطوعة. وذهب الشيخ في المسائل الحائريات إلى أن هذا التبري لا يصح، لأن الشرع إذا حكم بالنسب لم يقع التبري منه ويثبت حكمه (4) وهو مذهب ابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) لعموم القرآن (8) والأخبار (9) الدالة على التوارث، ولأصالة بقاء النسب والاستحقاق.
قال طاب ثراه: الثاني في ميراث الخنثى الخ.
أقول: قال الشيخ في النهاية: من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده، ومن ميراثه وله مال كان ميراثه لعصبة أمه، دون عصبة أبيه (1) وتبعه القاضي (2).
ورواه الصدوق عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ قال: قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه (3).
وليست صريحة الدلالة فيما ذهب إليه الشيخ، لجواز أن يريد بقوله (لأقرب الناس إليه) يشير بذلك إلى الأب، وأن هذا التبري لا يصح. ومع ذلك فهي مقطوعة. وذهب الشيخ في المسائل الحائريات إلى أن هذا التبري لا يصح، لأن الشرع إذا حكم بالنسب لم يقع التبري منه ويثبت حكمه (4) وهو مذهب ابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) لعموم القرآن (8) والأخبار (9) الدالة على التوارث، ولأصالة بقاء النسب والاستحقاق.
قال طاب ثراه: الثاني في ميراث الخنثى الخ.