____________________
(الرابعة) لو أذن قبل البيع، أبطلها في النهاية (1) وبه قال يحيى (2) وأثبتها ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4).
(الخامسة) التوكيل في البيع والشراء: ذهب في المبسوط (5) والخلاف (6) إلى عدم البطلان به، وبه قال ابن إدريس (7) لأن اتحاد سبب الشفعة لا توجب نفيها، وقال العلامة في المختلف: تبطل (8) لأن رضاء المتعاقدين ثابت إلى تمام العقد، فقارن رضاه بالبيع القبول، والأصل بقاؤه، فبطلت واختاره فخر المحققين (9).
(الخامسة) التوكيل في البيع والشراء: ذهب في المبسوط (5) والخلاف (6) إلى عدم البطلان به، وبه قال ابن إدريس (7) لأن اتحاد سبب الشفعة لا توجب نفيها، وقال العلامة في المختلف: تبطل (8) لأن رضاء المتعاقدين ثابت إلى تمام العقد، فقارن رضاه بالبيع القبول، والأصل بقاؤه، فبطلت واختاره فخر المحققين (9).