(الأولى) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود.
وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما، وإن كانت تالفة ضمن الشهود.
(الثانية) إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها، ومع تلفها، أو تعذرها، يضمن الشهود.
____________________
فحينئذ لا يلتفت إلى جحوده (1)، فلم يعتبر الأعدل.
(القسم الثاني) إن يكون بعد الحكم، فلا ينقض قطعا، وقال ابن حمزة: يأخذ بأعدلهما، وإن تساويا نقض الحكم، وأن كان ذلك قبل الحكم سمع من الأصل وحكم به (2).
قال طاب ثراه: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما، وإن كانت تالفة ضمن الشهود.
أقول: إذا رجع الشاهدان بعد الحكم لم ينقض الحكم، لأصالة الصحة، وعدم التسلط على إبطال حق المسلم بقول الشاهد لتكذيبه لهذا الإقرار بشهادته أولا،
(القسم الثاني) إن يكون بعد الحكم، فلا ينقض قطعا، وقال ابن حمزة: يأخذ بأعدلهما، وإن تساويا نقض الحكم، وأن كان ذلك قبل الحكم سمع من الأصل وحكم به (2).
قال طاب ثراه: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما، وإن كانت تالفة ضمن الشهود.
أقول: إذا رجع الشاهدان بعد الحكم لم ينقض الحكم، لأصالة الصحة، وعدم التسلط على إبطال حق المسلم بقول الشاهد لتكذيبه لهذا الإقرار بشهادته أولا،