وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد. ولو اجتمع الأخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم. وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا. ولا يرث مع الأخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم، ويكونون
____________________
لولا من هو أقرب منه، فلا يحجب الكافر والمملوك والقاتل، لأنه لا إرث لأحدهم، فيلغوا وجودهم في نظر الإرث ويكون كعدمهم، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) والراوندي في شرح الرسالة (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5).
ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق (6) وصرح الحسن والصدوق بحجب القاتل (7) (8).
ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق (6) وصرح الحسن والصدوق بحجب القاتل (7) (8).