____________________
الاجتماع في اثنين منها، ويبقى الاجتماع والبحث في سبعة منها) (1).
تذنيبان (الأول) التعصيب عبارة عن توريث العصبات ما فضل عن سهام الفريضة.
والمراد بالعصبات إخوة الميت وأولادهم، والأعمام وأولادهم، ومولى النعمة.
وهذا باطل عند أهل البيت عليهم السلام (2)، بل فاضل السهام عندهم ترد على ذوي الفروض بنسبة مستحقيهم إلا في ثلاث صور:
(أ) الزوج والزوجة.
(ب) حصول حاجب لأحدهم، فيمنع من الرد ويختص بغيره من أرباب الفريضة كالأم مع حاجب الأخوة.
تذنيبان (الأول) التعصيب عبارة عن توريث العصبات ما فضل عن سهام الفريضة.
والمراد بالعصبات إخوة الميت وأولادهم، والأعمام وأولادهم، ومولى النعمة.
وهذا باطل عند أهل البيت عليهم السلام (2)، بل فاضل السهام عندهم ترد على ذوي الفروض بنسبة مستحقيهم إلا في ثلاث صور:
(أ) الزوج والزوجة.
(ب) حصول حاجب لأحدهم، فيمنع من الرد ويختص بغيره من أرباب الفريضة كالأم مع حاجب الأخوة.