(الأول) ما به ينعقد. ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة، وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والبارئ، دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود. ولا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله. ولو قال لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله. ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار، ولا بالحرم ولا بالكعبة، ولا بالمصحف.
____________________
مقدمة اليمين لفظ يقتضي تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم الله تعالى، أو صفاته المختصة به.
فالمراد بقولنا: (تحقيق) بالنسبة إلى داعي الحالف غالبا، فإنه لما تعلق الإثم والكفارة بالمخالفة حصل له داعي الإرادة إلى تحقيق الإتيان بمقتضى اليمين.
والتحقيق أعم من أن يكون إثباتا أو نفيا، وقال الشهيد: هي الحلف بالله أو بأسمائه
فالمراد بقولنا: (تحقيق) بالنسبة إلى داعي الحالف غالبا، فإنه لما تعلق الإثم والكفارة بالمخالفة حصل له داعي الإرادة إلى تحقيق الإتيان بمقتضى اليمين.
والتحقيق أعم من أن يكون إثباتا أو نفيا، وقال الشهيد: هي الحلف بالله أو بأسمائه