وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة.
وفي رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده، وهي متروكة.
ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه. ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة. ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها. وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.
____________________
الوليد يقول: أنه يضع الحديث (1) فيسقط الاستدلال بالخبرين (2).
قال طاب ثراه: وفي الذمي روايتان أشهرهما: النجاسة. وفي رواية إذا أراد مواكلته أمره بغسل يده وهي متروكة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ قال: إذا توضأ فلا بأس (3).
قال طاب ثراه: وفي الذمي روايتان أشهرهما: النجاسة. وفي رواية إذا أراد مواكلته أمره بغسل يده وهي متروكة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ قال: إذا توضأ فلا بأس (3).