(الثالث) في متعلق النذر. وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر، ولا ينعقد مع العجز. ويسقط لو تجدد العجز. والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم. ولو كان زجرا لم يلزم. وبالعكس لو كان السبب
____________________
المختلف (1).
احتج الشيخ بعموم قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى (2) وإذا انتفى العمل عند انتفاء النية، وجب أن يتحقق عند تحققها. ولأن المناط في العبادات اللفظية الاعتقاد وهو هنا حاصل، واللفظي إنما هو لإعلام الغير ما في الضمير والله تعالى عالم بسرائر القلوب، فيتحقق عقد النذر بعقد الضمير عليه وإن لم يوجد لفظ، ولقوله تعالى (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) (3).
احتج الباقون: بأن الانعقاد حكم شرعي، فيقف على الشرع، وليس، والأصل براءة الذمة. ولأن النذر إيقاع فلا يكفي فيه مجرد النية كاليمين والعتق. ولأنه من الأسباب ولا يجزي على ما في القلوب، بل لا بد من ظهورها.
قال طاب ثراه: وفي انعقاده (أي العهد) اعتقادا قولان: أشبههما أنه لا ينعقد.
أقول: الخلاف في العهد كالنذر، والمخالف فيه ثمة مخالف هنا.
قال طاب ثراه: والسبب إذا كان طاعة والنذر شكرا لزم، ولو كان زجرا لم
احتج الشيخ بعموم قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى (2) وإذا انتفى العمل عند انتفاء النية، وجب أن يتحقق عند تحققها. ولأن المناط في العبادات اللفظية الاعتقاد وهو هنا حاصل، واللفظي إنما هو لإعلام الغير ما في الضمير والله تعالى عالم بسرائر القلوب، فيتحقق عقد النذر بعقد الضمير عليه وإن لم يوجد لفظ، ولقوله تعالى (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) (3).
احتج الباقون: بأن الانعقاد حكم شرعي، فيقف على الشرع، وليس، والأصل براءة الذمة. ولأن النذر إيقاع فلا يكفي فيه مجرد النية كاليمين والعتق. ولأنه من الأسباب ولا يجزي على ما في القلوب، بل لا بد من ظهورها.
قال طاب ثراه: وفي انعقاده (أي العهد) اعتقادا قولان: أشبههما أنه لا ينعقد.
أقول: الخلاف في العهد كالنذر، والمخالف فيه ثمة مخالف هنا.
قال طاب ثراه: والسبب إذا كان طاعة والنذر شكرا لزم، ولو كان زجرا لم