____________________
وكذا المصنف في النافع (1).
(فروع) (أ) يحرم التناول إلا عند الحاجة عند ابن إدريس (2) ويجوز على قصد الاستشفاء والتبرك وإن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ (3).
(ب) التربة التي يجوز تناولها لا يشترط أخذها من الضريح المقدس سلام الله وصلواته على ساكنه، بل يكفي أخذها من حرمه عليه السلام، ويمتد على ما ورد في الحديث إلى أربعة فراسخ (4) وروي ثمانية (5) لكنها مترتبة في الفضل. وأفضلها ما أخذ من الضريح بالدعاء المرسوم لذلك، وختمها تحت القبة المقدسة بقرائة سورة القدر، ويستحب الدعاء عند أكلها بالمرسوم (6).
(ج) الاحترام للتربة الموجب لتجنبها عن النجاسات - ما أخذ من الضريح المقدس، وكذا لو أخذ من خارج ووضع عليه ثبت الحرمة، لا ما أخذ من باقي الحرم، اللهم إلا أن يأخذ بالدعاء وتختم.
(فروع) (أ) يحرم التناول إلا عند الحاجة عند ابن إدريس (2) ويجوز على قصد الاستشفاء والتبرك وإن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ (3).
(ب) التربة التي يجوز تناولها لا يشترط أخذها من الضريح المقدس سلام الله وصلواته على ساكنه، بل يكفي أخذها من حرمه عليه السلام، ويمتد على ما ورد في الحديث إلى أربعة فراسخ (4) وروي ثمانية (5) لكنها مترتبة في الفضل. وأفضلها ما أخذ من الضريح بالدعاء المرسوم لذلك، وختمها تحت القبة المقدسة بقرائة سورة القدر، ويستحب الدعاء عند أكلها بالمرسوم (6).
(ج) الاحترام للتربة الموجب لتجنبها عن النجاسات - ما أخذ من الضريح المقدس، وكذا لو أخذ من خارج ووضع عليه ثبت الحرمة، لا ما أخذ من باقي الحرم، اللهم إلا أن يأخذ بالدعاء وتختم.