____________________
والمعتمد صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره (1).
قال في المبسوط: ما لا مخلب له مستخبث وغير مستخبث، فالمستخبث يأكل الخبائث كالميتة ونحوها، وكلها حرام، وهو النسر والرخمة والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة. فروي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: والله ما هو من الطيبات (2) (3).
(ج) تحليل الزاغ منها وتحريم البواقي، قاله ابن إدريس (4).
(الثاني) في تحقيق تقسيمها إلى الأربعة المذكورة.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5) والمصنف (6) والعلامة (7).
وقال ابن إدريس: الغربان على أربعة أضرب، ثلاثة منها لا يجوز أكلها، وهي
قال في المبسوط: ما لا مخلب له مستخبث وغير مستخبث، فالمستخبث يأكل الخبائث كالميتة ونحوها، وكلها حرام، وهو النسر والرخمة والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة. فروي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: والله ما هو من الطيبات (2) (3).
(ج) تحليل الزاغ منها وتحريم البواقي، قاله ابن إدريس (4).
(الثاني) في تحقيق تقسيمها إلى الأربعة المذكورة.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5) والمصنف (6) والعلامة (7).
وقال ابن إدريس: الغربان على أربعة أضرب، ثلاثة منها لا يجوز أكلها، وهي