(السادسة) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله، بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.
(السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل كانت عليه حجة الإسلام، فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر الغلام.
وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا.
____________________
أقول: القول بالتضييق لابن حمزة (1) والأكثرون على خلافه، وهو المذهب.
قال طاب ثراه: روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام إلى آخره.
أقول: هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الإسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج، وأوجب عليه من التزويج، قلت: فإن الحج تطوع، قال: وإن كان تطوعا ففي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه (2).
وفيها إشكال من موضعين.
(أ) إنه عتق معلق على شرط، وهو لا يقع عندنا.
قال طاب ثراه: روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام إلى آخره.
أقول: هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الإسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج، وأوجب عليه من التزويج، قلت: فإن الحج تطوع، قال: وإن كان تطوعا ففي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه (2).
وفيها إشكال من موضعين.
(أ) إنه عتق معلق على شرط، وهو لا يقع عندنا.