____________________
وإنعام الله عليه بالإسلام، وإنعام النبي صلى الله عليه وآله بالعتق، ثم حرم الله التبني في الإسلام فقال: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) (1) (2).
وأما السنة: فروى عمر بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار (3).
وروى واثلة بن الأسقع وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار (4).
وأما الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في جوازه وفي فضله.
تذنيب يستحب عتق المؤمن مؤكدا، لما عرفت، ويكره عتق المخالف، ومن يعجز عن الاكتساب، ومن لا حيلة له، ولو أعتقه صح وسقطت عنه نفقته، لكونها تابعة للملك وقد زال بالعتق، وهو المشهور بين علماءنا.
وقال أبو علي: ومن أعتق طفلا، ومن لا قدرة له على الكسب كان عليه أن يعوله حتى يكبر ويستغني (5) وهو اختيار الصدوق (6).
وأما السنة: فروى عمر بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار (3).
وروى واثلة بن الأسقع وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار (4).
وأما الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في جوازه وفي فضله.
تذنيب يستحب عتق المؤمن مؤكدا، لما عرفت، ويكره عتق المخالف، ومن يعجز عن الاكتساب، ومن لا حيلة له، ولو أعتقه صح وسقطت عنه نفقته، لكونها تابعة للملك وقد زال بالعتق، وهو المشهور بين علماءنا.
وقال أبو علي: ومن أعتق طفلا، ومن لا قدرة له على الكسب كان عليه أن يعوله حتى يكبر ويستغني (5) وهو اختيار الصدوق (6).