وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه التحريم للاستخباث.
____________________
إدريس إلى تحريمه (1) لنجاسته، وهو مذهب أبي يعلى (2) وظاهر أبي علي (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) لانفصاله عن محل نجس العين، فانفعل بنجاسته، وكل نجس حرام.
ولما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شاة ماتت وحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا (6)، احتج الشيخ برواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس (7).
وحمل على ما إذا قاربت الشاه للموت، أو على التقية لأنه مذهب العامة.
قال طاب ثراه: وفي المثانة والمرارة تردد، والأشبه التحريم للاستخباث.
أقول: بتحريمهما قال ابن إدريس (8) والمرتضى حرم المثانة (9).
ولما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شاة ماتت وحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا (6)، احتج الشيخ برواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس (7).
وحمل على ما إذا قاربت الشاه للموت، أو على التقية لأنه مذهب العامة.
قال طاب ثراه: وفي المثانة والمرارة تردد، والأشبه التحريم للاستخباث.
أقول: بتحريمهما قال ابن إدريس (8) والمرتضى حرم المثانة (9).