(الأول) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
(الثاني) ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية. ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل.
وقيل: يكفي إدراكه يضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة. وكذا الجراد ذكاته أخذ حيا، ولا يشترط إسلام الأخذ، ولا التسمية، ولا يحل ما يموت قبل أخذه، وكذا لو أحرقه قبل أخذه، ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.
____________________
ولا يدل على التحريم صريحا، والأصل الإباحة.
(الرابع) قطع شئ من أعضائها قبل البرد، عده التقي في المحرمات قبل الذكاة وبعدها قبل أن يجب جنوبها ويبرد بالموت، وجعله ميتة (1) والمشهور الكراهة.
قال طاب ثراه: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا إلى قوله: وقيل: يكفي إدراكه يضطرب.
أقول: القائل هو الشيخ في النهاية (2).
ومستنده رواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: في الصيد والسمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها (3).
(الرابع) قطع شئ من أعضائها قبل البرد، عده التقي في المحرمات قبل الذكاة وبعدها قبل أن يجب جنوبها ويبرد بالموت، وجعله ميتة (1) والمشهور الكراهة.
قال طاب ثراه: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا إلى قوله: وقيل: يكفي إدراكه يضطرب.
أقول: القائل هو الشيخ في النهاية (2).
ومستنده رواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: في الصيد والسمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها (3).