____________________
قال طاب ثراه: وفي ثبوتها في الحيوان قولان: المروي أنه لا تثبت، ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.
أقول: البحث في هذه يعرف من البحث السابق.
قال طاب ثراه: ولا تثبت فيما لا يقسم كالعضائد والحمامات، والنهر والطريق الضيق على الأشبه.
أقول: هذا أيضا يعرف من البحث السابق. ونزيده إيضاحا.
فنقول: اختيار المصنف هنا هو اختيار الشيخ في النهاية (1) وهو اختياره في الكتابين (2) (3) وبه قال الفقيه (4) وسلار (5).
ومذهب المرتضى وابن إدريس ثبوتها (6) (7) عملا بالدليل المقتضي لثبوتها في
أقول: البحث في هذه يعرف من البحث السابق.
قال طاب ثراه: ولا تثبت فيما لا يقسم كالعضائد والحمامات، والنهر والطريق الضيق على الأشبه.
أقول: هذا أيضا يعرف من البحث السابق. ونزيده إيضاحا.
فنقول: اختيار المصنف هنا هو اختيار الشيخ في النهاية (1) وهو اختياره في الكتابين (2) (3) وبه قال الفقيه (4) وسلار (5).
ومذهب المرتضى وابن إدريس ثبوتها (6) (7) عملا بالدليل المقتضي لثبوتها في