____________________
ولنفوذ تصرفه، ولجواز وطئ المستولدة وحق العتق فيها آكد لتحريم بيعها بالإجماع، وإلزام السيد أرش جنايتها على مذهب بعض، وعدم ثبوت ذلك في حق المدبرة، وليس كذلك المكاتبة والفرق بينهما من وجوه:
(أ) انقطاع تصرف المولى عنها، فصارت أحق بنفسها.
(ب) إن المكاتبة عقد معاوضة، ولهذا اشترط فيها القبول والعوض، وليسا شرطا في التدبير.
(ج) إن المكاتبة لو وطئت بشبهة، أو جنى عليها لكان المهر والأرش لها، بخلاف المدبرة والمستولدة.
إذا عرفت هذا فنقول:
لو حملت بعد التدبير، فإن كان من مولاها لم يبطل تدبيرها، لعدم منافاته التدبير، بل أكد عتقها، فيتم لها من نصيب ولدها بعد عجز الثلث عن قيمتها، وإن حملت من غيره بمملوك، إما من عبد بعقد أو شبهة، أو من حر بزنا، فإن الولد يكون مدبرا كهيئتها، لأنه يتبع أشرف الطرفين، وللسيد الرجوع في تدبيرها قطعا، وهل له الرجوع في تدبير الولد بعد الرجوع في تدبير الأم، أو منفردا عنها؟ فيه قولان:
أحدهما، لا قاله الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) وتبعه القاضي (3) وابن حمزة (4)
(أ) انقطاع تصرف المولى عنها، فصارت أحق بنفسها.
(ب) إن المكاتبة عقد معاوضة، ولهذا اشترط فيها القبول والعوض، وليسا شرطا في التدبير.
(ج) إن المكاتبة لو وطئت بشبهة، أو جنى عليها لكان المهر والأرش لها، بخلاف المدبرة والمستولدة.
إذا عرفت هذا فنقول:
لو حملت بعد التدبير، فإن كان من مولاها لم يبطل تدبيرها، لعدم منافاته التدبير، بل أكد عتقها، فيتم لها من نصيب ولدها بعد عجز الثلث عن قيمتها، وإن حملت من غيره بمملوك، إما من عبد بعقد أو شبهة، أو من حر بزنا، فإن الولد يكون مدبرا كهيئتها، لأنه يتبع أشرف الطرفين، وللسيد الرجوع في تدبيرها قطعا، وهل له الرجوع في تدبير الولد بعد الرجوع في تدبير الأم، أو منفردا عنها؟ فيه قولان:
أحدهما، لا قاله الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) وتبعه القاضي (3) وابن حمزة (4)