____________________
وروى أحمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالجور وهو لا يعلم أنه قضى بالجور فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة (1).
(الخامسة) الناس في القضاء على أربعة أضرب:
(أ) من يجب عليه، وهو جامع الشرائط، إذا لم يجد الإمام غيره، فعلى الإمام أن يوليه، وعليه أن يقبل، وإن لم يعلم الإمام به فعليه أن يعرفه بنفسه لتولية القضاء، لكونه من فروض الكفايات.
(ب) من يحرم عليه وهو غير الجامع كالجاهل العدل أو العالم الفاسق.
(ج) من يستحب له وهو جامع الشرائط إذا لم يكن له من ماله كفاية وافتقر في طلب الكفاية إلى الاشتغال بالمباح كالتجارة وغيرها، فلئن يلي القضاء ويصرف زمانه في طاعة الله ويرتزق من بيت المال خير له من الاشتغال بالمباح.
(د) من كان له كفاية من ماله، لا تخلو.
إما أن يكون مشهورا بالعلم، معروفا بالفضل، يقصده الناس يستفتونه ويتعلمون منه، فالمستحب له ترك القضاء، لأن التدريس والتعليم طاعة وعبادة مع الأمن والسلامة من ارتكاب الأخطار، والقضاء وإن كان طاعة لكنه مشتمل على الغرر وتطرق الضرر، لقوله عليه السلام من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين (2).
القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالجور وهو لا يعلم أنه قضى بالجور فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة (1).
(الخامسة) الناس في القضاء على أربعة أضرب:
(أ) من يجب عليه، وهو جامع الشرائط، إذا لم يجد الإمام غيره، فعلى الإمام أن يوليه، وعليه أن يقبل، وإن لم يعلم الإمام به فعليه أن يعرفه بنفسه لتولية القضاء، لكونه من فروض الكفايات.
(ب) من يحرم عليه وهو غير الجامع كالجاهل العدل أو العالم الفاسق.
(ج) من يستحب له وهو جامع الشرائط إذا لم يكن له من ماله كفاية وافتقر في طلب الكفاية إلى الاشتغال بالمباح كالتجارة وغيرها، فلئن يلي القضاء ويصرف زمانه في طاعة الله ويرتزق من بيت المال خير له من الاشتغال بالمباح.
(د) من كان له كفاية من ماله، لا تخلو.
إما أن يكون مشهورا بالعلم، معروفا بالفضل، يقصده الناس يستفتونه ويتعلمون منه، فالمستحب له ترك القضاء، لأن التدريس والتعليم طاعة وعبادة مع الأمن والسلامة من ارتكاب الأخطار، والقضاء وإن كان طاعة لكنه مشتمل على الغرر وتطرق الضرر، لقوله عليه السلام من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين (2).