المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٩٦

____________________
(ه‍) رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه، فتدعه (1).
وهو اختيار الشيخ في النهاية (2).
والآخر التحريم، لوجوه.
(أ) الأصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته، والعلم مفقود هنا.
(ب) الاحتياط.
(ج) قوله عليه السلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال (3).
وهو اختيار ابن إدريس (4) وظاهر المصنف هنا (5) وفي الشرائع (6).
فروع (الأول) لو صيد فأعيد في الماء فمات فيه، كان طافيا وحرم أكله، وإن كان في الآلة كما يجعل في الزناق (7) لأنه مات فيما فيه حياته.

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٦ الحديث ٩٢ وفي التهذيب: ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٩ الحديث ٧٢.
(٢) النهاية: باب الصيد وأحكامه ص ٥٧٨ س ١٣ قال: وإذا نصب الإنسان شبكة في الماء إلى قوله:
جاز أكل جميعه وإن كان يغلب على ظنه أن بعضه مات في الماء.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٧ باب الزنا لا يحرم الحلال ص ١٦٩ س ١٧ والحديث عن ابن مسعود، ولاحظ أيضا عوالي اللئالي: ج ٢ ص ١٣٢ الحديث 358 و ج 3 ص 466 الحديث 17.
(4) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص 364 س 23 قال: وتحرير ذلك أن الإنسان متى نصب شبكة ووقع فيها السمك وأخذ منها ما هو حي فإنه حلاله، وإن أخذه وهو ميت فلا يجوز أكله بحال.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) الشرائع: في حيوان البحر، قال: ولا يؤكل الطافي إلى قوله: وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته.
(7) الزنقة: السكة الضيقة، والزناق من الحلي المنخنقة (الصحاح لغة زنق).
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست