____________________
(ه) رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه، فتدعه (1).
وهو اختيار الشيخ في النهاية (2).
والآخر التحريم، لوجوه.
(أ) الأصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته، والعلم مفقود هنا.
(ب) الاحتياط.
(ج) قوله عليه السلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال (3).
وهو اختيار ابن إدريس (4) وظاهر المصنف هنا (5) وفي الشرائع (6).
فروع (الأول) لو صيد فأعيد في الماء فمات فيه، كان طافيا وحرم أكله، وإن كان في الآلة كما يجعل في الزناق (7) لأنه مات فيما فيه حياته.
وهو اختيار الشيخ في النهاية (2).
والآخر التحريم، لوجوه.
(أ) الأصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته، والعلم مفقود هنا.
(ب) الاحتياط.
(ج) قوله عليه السلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال (3).
وهو اختيار ابن إدريس (4) وظاهر المصنف هنا (5) وفي الشرائع (6).
فروع (الأول) لو صيد فأعيد في الماء فمات فيه، كان طافيا وحرم أكله، وإن كان في الآلة كما يجعل في الزناق (7) لأنه مات فيما فيه حياته.