____________________
المصحف، وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا وإلا ثبت الحق (1).
أقول: في كيفية تحليف الأخرس، ثلاثة أقوال:
(أ) الاكتفاء بالإشارة المفهمة الدالة على حلفه كسائر أموره، وهو المشهور، واختاره المصنف (2) والعلامة (3) لأن الشارع أقام الإشارة فيه مقام الكلام.
(ب) لا يكفي الإشارة وحدها، بل لا بد من وضع يده على اسم الله تعالى، قاله الشيخ في النهاية (4) وعبارته: إذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس حلفه بالإشارة والإيماء إلى اسم الله ويضع يده على اسم الله في المصحف، ويعرف يمينه على الإنكار كما يعرف إقراره وإنكاره، وإن لم يحضر المصحف وكتب اسم الله ووضع يده عليه، جاز فهذا الكلام يعطي أنه لا بد منهما، ولا يكفي أحدهما. وقول المصنف: (وقيل: يضع يده على اسم الله) مراده مع الإشارة.
(ج) غسل اليمين بعد كتابتها وأمره بشربها، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة، حيث قال: إذا توجهت اليمين على الأخرس، وضع يده على المصحف، وعرفه حكمها، وحلفه بالأسماء: وإن كتب اليمين على لوح، ثم غسلها، وجمع الماء في شئ وأمر بشربه، جاز فإن شرب فقد حلف، وإن أبى ألزمه، وجعله في النهاية رواية (5) وهي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن
أقول: في كيفية تحليف الأخرس، ثلاثة أقوال:
(أ) الاكتفاء بالإشارة المفهمة الدالة على حلفه كسائر أموره، وهو المشهور، واختاره المصنف (2) والعلامة (3) لأن الشارع أقام الإشارة فيه مقام الكلام.
(ب) لا يكفي الإشارة وحدها، بل لا بد من وضع يده على اسم الله تعالى، قاله الشيخ في النهاية (4) وعبارته: إذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس حلفه بالإشارة والإيماء إلى اسم الله ويضع يده على اسم الله في المصحف، ويعرف يمينه على الإنكار كما يعرف إقراره وإنكاره، وإن لم يحضر المصحف وكتب اسم الله ووضع يده عليه، جاز فهذا الكلام يعطي أنه لا بد منهما، ولا يكفي أحدهما. وقول المصنف: (وقيل: يضع يده على اسم الله) مراده مع الإشارة.
(ج) غسل اليمين بعد كتابتها وأمره بشربها، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة، حيث قال: إذا توجهت اليمين على الأخرس، وضع يده على المصحف، وعرفه حكمها، وحلفه بالأسماء: وإن كتب اليمين على لوح، ثم غسلها، وجمع الماء في شئ وأمر بشربه، جاز فإن شرب فقد حلف، وإن أبى ألزمه، وجعله في النهاية رواية (5) وهي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن