(الثانية) نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.
المقصد الثالث: في الولاء، وأقسامه ثلاثة:
(القسم الأول) ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق، وأن لا يتبرع من ضمان جريرته، فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. وكذا لو تبرأ بالعتق وتبرء من الجريرة. ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.
ويرث مع الزوج والزوجة.
____________________
احتج الأولون بما تقدم من الروايات.
احتج المفيد برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها بينهم حسب ترث به، وإنما هي دخل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها (1).
دلت على نفي التوريث من الرباع لا غير، فبقي الباقي على أصله لعموم القرآن.
ولرواية مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن
احتج المفيد برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها بينهم حسب ترث به، وإنما هي دخل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها (1).
دلت على نفي التوريث من الرباع لا غير، فبقي الباقي على أصله لعموم القرآن.
ولرواية مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن