____________________
بالتحريك يعني حديث زيد بن خالد (1).
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: (فألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين) (2) فأخبرنا بالالتقاط. وقوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون) (3).
وأما السنة: فروى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عقاصها (4) ووكاها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وسأل عن ضالة الغنم؟ فقال: خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فسأل عن ضالة البعير؟ فقال: ما لك ولها، وغضب حتى احمرت وجنتاه، أو وجهه فقال: ما لك ولها معها حذائها وسقائها، ترد الماء وتأكل الشجر.
وفي بعضها: ما لك ولها معها حذائها وسقائها حتى يأتي ربها (5).
وأجمعت الأمة على أحكام الالتقاط وجوازه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيل مسائله.
تذنيب ينقسم الشئ الملتقط إلى ثلاثة أقسام: لأنه إما مال أو حيوان، ويسمى الأول لقطة، والثاني إما إنسان أو غيره ويسمى الأول لقيطا وملقوطا ومنبوذا، ويسمى الثاني ضالة.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: (فألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين) (2) فأخبرنا بالالتقاط. وقوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون) (3).
وأما السنة: فروى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عقاصها (4) ووكاها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وسأل عن ضالة الغنم؟ فقال: خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فسأل عن ضالة البعير؟ فقال: ما لك ولها، وغضب حتى احمرت وجنتاه، أو وجهه فقال: ما لك ولها معها حذائها وسقائها، ترد الماء وتأكل الشجر.
وفي بعضها: ما لك ولها معها حذائها وسقائها حتى يأتي ربها (5).
وأجمعت الأمة على أحكام الالتقاط وجوازه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيل مسائله.
تذنيب ينقسم الشئ الملتقط إلى ثلاثة أقسام: لأنه إما مال أو حيوان، ويسمى الأول لقطة، والثاني إما إنسان أو غيره ويسمى الأول لقيطا وملقوطا ومنبوذا، ويسمى الثاني ضالة.