____________________
وقد دل الخبر الثاني على ثلاثة أحكام.
(أ) تحريم الأخذ بقوله: (بئس ما صنع ما كان له أن يأخذه).
(ب) وجوب التعريف مطلقا وإن قل عن الدرهم، لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والسؤال، وكلاهما محال على ما بين في موضعه.
(ج) ضمان المتصدق مع كراهية المالك.
احتج الآخرون: بالأصل وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد (1) دل بمفهومه على إباحتها مع قصد الإنشاد.
(الثانية) هل يملك لقطة الحرم إذا كانت ناقصة عن نصاب التعريف أو لا؟
بل تكون أمانة يجب تعريفها الأول ظاهر القاضي (2) والثاني مذهب الشيخ في النهاية (3). وأطلق في الخلاف وجوب التعريف مع قوله بجواز أخذها (4) وهو اختيار المصنف (5).
(الثالثة) هل يجوز تملكها بعد التعريف حولا، أو لا، بل يكون أمانة دائما؟
(أ) تحريم الأخذ بقوله: (بئس ما صنع ما كان له أن يأخذه).
(ب) وجوب التعريف مطلقا وإن قل عن الدرهم، لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والسؤال، وكلاهما محال على ما بين في موضعه.
(ج) ضمان المتصدق مع كراهية المالك.
احتج الآخرون: بالأصل وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد (1) دل بمفهومه على إباحتها مع قصد الإنشاد.
(الثانية) هل يملك لقطة الحرم إذا كانت ناقصة عن نصاب التعريف أو لا؟
بل تكون أمانة يجب تعريفها الأول ظاهر القاضي (2) والثاني مذهب الشيخ في النهاية (3). وأطلق في الخلاف وجوب التعريف مع قوله بجواز أخذها (4) وهو اختيار المصنف (5).
(الثالثة) هل يجوز تملكها بعد التعريف حولا، أو لا، بل يكون أمانة دائما؟