(الثالثة) قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، ولو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.
(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما، أو بالأب.
____________________
وتأوله الشيخ: بأنه يجوز أن يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن أن حكم ولد الزنا حكمه (1) وهي متروكة.
احتج الآخرون: بأن النسب الشرعي منتف، فليس بولد حقيقة، فلا يدخل في العموم.
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قلت: فإنه مات (يشير إلى ولد الزنا) وله مال من يرثه؟ قال: الإمام (2).
فرع وإذ قد عرفت: أن نسبه منقطع بالنسبة إلى أبويه فلا يرثهما ولا يرثانه، فاعلم أن الوارث له ولده وزوجه وزوجته، فلا يتكرر الزنا، فولد ولد الزنا، ولد رشدة إجماعا لا يلحقه حكم ولد الزنا، فيقبل شهادته، ويصح إمامته في الصلاة، وحكمه، ويسري إرثه إلى أبويه وينعكس منهما إليه.
قال طاب ثراه: قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، ولو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا، وأضاف القول إلى
احتج الآخرون: بأن النسب الشرعي منتف، فليس بولد حقيقة، فلا يدخل في العموم.
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قلت: فإنه مات (يشير إلى ولد الزنا) وله مال من يرثه؟ قال: الإمام (2).
فرع وإذ قد عرفت: أن نسبه منقطع بالنسبة إلى أبويه فلا يرثهما ولا يرثانه، فاعلم أن الوارث له ولده وزوجه وزوجته، فلا يتكرر الزنا، فولد ولد الزنا، ولد رشدة إجماعا لا يلحقه حكم ولد الزنا، فيقبل شهادته، ويصح إمامته في الصلاة، وحكمه، ويسري إرثه إلى أبويه وينعكس منهما إليه.
قال طاب ثراه: قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، ولو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا، وأضاف القول إلى