وفي صحته من الكافر تردد، أشبهه الجواز.
____________________
إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه (1).
احتج القاضي: بأنه كالجزء، منها، فيتبعها في التدبير كما في العتق والبيع، والأصل ممنوع.
احتج الشيخ برواية الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق (2) وحملها العلامة على تدبير مع الأم (3).
قال طاب ثراه: وفي صحته من الكافر تردد أشبهه الجواز.
أقول: هنا ثلاثة مذاهب.
(أ) الصحة مطلقا، وهو مذهب الشيخ (4) واختاره المصنف (5) والعلامة في المختلف (6).
(ب) البطلان مطلقا مذهب ابن إدريس (7).
احتج القاضي: بأنه كالجزء، منها، فيتبعها في التدبير كما في العتق والبيع، والأصل ممنوع.
احتج الشيخ برواية الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق (2) وحملها العلامة على تدبير مع الأم (3).
قال طاب ثراه: وفي صحته من الكافر تردد أشبهه الجواز.
أقول: هنا ثلاثة مذاهب.
(أ) الصحة مطلقا، وهو مذهب الشيخ (4) واختاره المصنف (5) والعلامة في المختلف (6).
(ب) البطلان مطلقا مذهب ابن إدريس (7).