وفي القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا.
____________________
قال طاب ثراه: وفي القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب.
أقول: الحجب قسمان: عام وخاص، فالعام ضابطة مراعاة القرب، فالأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن ابن مع ابن، ولا ابن أخ مع الأخ إلا في المسألة الإجماعية وسيأتي.
والخاص قسمان: حجب الولد وحجب الأخوة.
فالأول بالنسبة إلى الزوجين والأبوين.
والثاني بالنسبة إلى الأم، فيمنعونها من الرد، ومن الزائد على السدس، ولا يرثون شيئا، بل يتوفر ذلك على الأب في صورة انفراده مع الأم ومع البنت يحصل التوفير على الجميع، قال المفيد: والصدوقان إنما يحجب الأخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم (1) (2) (3) وهذه العلة مروية (4).
إذا عرفت هذا فنقول: المشهور اشتراط كون الحاجب ممن يصلح أن يكون وارثا
أقول: الحجب قسمان: عام وخاص، فالعام ضابطة مراعاة القرب، فالأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن ابن مع ابن، ولا ابن أخ مع الأخ إلا في المسألة الإجماعية وسيأتي.
والخاص قسمان: حجب الولد وحجب الأخوة.
فالأول بالنسبة إلى الزوجين والأبوين.
والثاني بالنسبة إلى الأم، فيمنعونها من الرد، ومن الزائد على السدس، ولا يرثون شيئا، بل يتوفر ذلك على الأب في صورة انفراده مع الأم ومع البنت يحصل التوفير على الجميع، قال المفيد: والصدوقان إنما يحجب الأخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم (1) (2) (3) وهذه العلة مروية (4).
إذا عرفت هذا فنقول: المشهور اشتراط كون الحاجب ممن يصلح أن يكون وارثا