المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥
أن يكون أخوين، أو أخا وأختين، أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق.
وفي القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا.
____________________
قال طاب ثراه: وفي القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب.
أقول: الحجب قسمان: عام وخاص، فالعام ضابطة مراعاة القرب، فالأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن ابن مع ابن، ولا ابن أخ مع الأخ إلا في المسألة الإجماعية وسيأتي.
والخاص قسمان: حجب الولد وحجب الأخوة.
فالأول بالنسبة إلى الزوجين والأبوين.
والثاني بالنسبة إلى الأم، فيمنعونها من الرد، ومن الزائد على السدس، ولا يرثون شيئا، بل يتوفر ذلك على الأب في صورة انفراده مع الأم ومع البنت يحصل التوفير على الجميع، قال المفيد: والصدوقان إنما يحجب الأخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم (1) (2) (3) وهذه العلة مروية (4).
إذا عرفت هذا فنقول: المشهور اشتراط كون الحاجب ممن يصلح أن يكون وارثا

(١) المقنعة: باب ميراث الوالدين مع الأخوة ص ١٠٤ س ٢ قال: إن الله تعالى سمى للأم نصيبا مع الأب وحجبها عنه بالإخوة من الأب وحطها إلى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب لموضع عيلولته الأخوة ووجوب ذلك عليه دونها.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ (١٤٣) باب ميراث الأبوين والأخوة والأخوات ص ١٩٧ س ١٦ قال: وإنما حجبوا الأم عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.
(٣) كشف الرموز: ج ٢ ص ٤٥٢ س ١٥ قال: وقال المفيد وابنا بابويه: إنما يحجب الأخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم.
(٤) التهذيب: ج ٩ (25) باب ميراث الوالدين مع الأخوة ص 280 الحديث 1 وفيه: إنما وفر للأب من أجل عياله.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست