المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩
(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، ولها ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما، وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجل البينة. وفي المبسوط: إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
____________________
من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه عليه السلام: يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا (1).
وعمل عليها الشيخ في القول الآخر (2).
قال طاب ثراه: ولو تداع الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، ولها ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما، وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجل البينة. وفي المبسوط:
إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
أقول: الأقوال الثلاثة المحكية: للشيخ رحمه الله، فالأول مختاره في الخلاف (3) وبه قال ابن حمزة (4) وأبو علي (5) وابن إدريس (6) والكيدري (7) واختاره المصنف (8).

(١) التهذيب: ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص ٢٨٩ الحديث ٧.
(٢) النهاية: باب جامع في القضايا والأحكام ص ٣٤٩ الحديث ٤ وإيراد الحديث دليل العمل به.
(٣) كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي والبينات مسألة ٢٧ قال: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الخ.
(٤) الوسيلة: فصل في بيان تداعي الزوجين في متاع البيت ص ٢٢٧ س ٦ قال: إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت الخ.
(٥) المسالك: ج ٢ كتاب القضاء ص ٣٩٨ س ٢٢ قال: الثاني: إن ما يصلح للرجال خاصة يحكم به للزوج إلى قوله: ذهب إليه الشيخ في الخلاف وقبله ابن الجنيد.
(٦) السرائر: باب النوادر في القضاء والأحكام ص ٢٠١ س ٢٤ قال بعد نقل الأقوال: والذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه الخ.
(٧) مفتاح الكرامة: ج ١٠ كتاب القضاء ص ٢٣٣ س 2 قال: وقيل: للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها، وهو خيرة إلى قوله: وعلي بن مسعود الكيدري.
(8) لاحظ عبارة النافع.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست