____________________
من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه عليه السلام: يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا (1).
وعمل عليها الشيخ في القول الآخر (2).
قال طاب ثراه: ولو تداع الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، ولها ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما، وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجل البينة. وفي المبسوط:
إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
أقول: الأقوال الثلاثة المحكية: للشيخ رحمه الله، فالأول مختاره في الخلاف (3) وبه قال ابن حمزة (4) وأبو علي (5) وابن إدريس (6) والكيدري (7) واختاره المصنف (8).
وعمل عليها الشيخ في القول الآخر (2).
قال طاب ثراه: ولو تداع الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، ولها ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما، وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجل البينة. وفي المبسوط:
إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
أقول: الأقوال الثلاثة المحكية: للشيخ رحمه الله، فالأول مختاره في الخلاف (3) وبه قال ابن حمزة (4) وأبو علي (5) وابن إدريس (6) والكيدري (7) واختاره المصنف (8).