____________________
مستدرك، ويحمل أخبار المنع عليه، ويوجب الدية حقنا للدم، لكيلا يطل دم امرء مسلم، ولمبالغة الشارع في التحفظ على الدماء، وصيانتها عن الاستهانة بأمرها، ولهذا قيل فيها قسامة المدعي، وإجازة شهادة الصبيان كيلا يجد الفاسق فرصة الخلوة بعدوه، فيثبت المدعي، حقه بالقسامة وبالصبيان، فالنساء أولى لرفع التهمة عن شهادتهن، وثبوت التكليف في حقهن، ويحمل أخبار القبول عليه.
تذنيب وعلى القبول يشترط الضميمة مع الرجال في المشهور من فتاوى علمائنا. وقال التقي: يقبل شهادة المرأتين في نصف دية النفس، أو العضو، أو الجراح، والواحدة في الربع (1) وهو غريب.
(الثالث) الحدود، فيها أربعة أقوال:
(الأول) المنع مطلقا قاله المفيد (2) وتلميذه (3) وهو ظاهر الحسن (4).
(الثاني) القبول مع الضميمة مطلقا، وإن كان رجلا مع ستة نسوة ثبت الجلد لا الرجم، ولو كن أربع نسوة مع رجلين ثبت الرجم قاله في الخلاف (5) وهو نادر،
تذنيب وعلى القبول يشترط الضميمة مع الرجال في المشهور من فتاوى علمائنا. وقال التقي: يقبل شهادة المرأتين في نصف دية النفس، أو العضو، أو الجراح، والواحدة في الربع (1) وهو غريب.
(الثالث) الحدود، فيها أربعة أقوال:
(الأول) المنع مطلقا قاله المفيد (2) وتلميذه (3) وهو ظاهر الحسن (4).
(الثاني) القبول مع الضميمة مطلقا، وإن كان رجلا مع ستة نسوة ثبت الجلد لا الرجم، ولو كن أربع نسوة مع رجلين ثبت الرجم قاله في الخلاف (5) وهو نادر،