وقيل: تقسم الفريضة مرتين، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى، ويعطى نصف النصيبين، وهو أظهر.
مثاله: خنثى وذكر، تفرضهما ذكرين تارة، وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف، وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة. ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو شاركهم زوج أو زوجة، صححت فريضة الخنثى، ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة، فما ارتفع، فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال، يورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان.
____________________
أقول: الخنثى من له فرج النساء والذكران، وأحدهما أصلي والآخر زائد، فهو إما ذكر أو أنثى، ويستحيل اجتماعهما ولا خارج عنهما، لقوله تعالى: (يهب لمن