المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٣
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه، فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد. وإن تساويا قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه. وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث الرجل ونصف امرأة، وهو أشهر. ولو اجتمع مع الأنثى (الخنثى ظ) ذكر وأنثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان.
وقيل: تقسم الفريضة مرتين، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى، ويعطى نصف النصيبين، وهو أظهر.
مثاله: خنثى وذكر، تفرضهما ذكرين تارة، وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف، وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة. ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو شاركهم زوج أو زوجة، صححت فريضة الخنثى، ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة، فما ارتفع، فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال، يورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان.
____________________
أقول: الخنثى من له فرج النساء والذكران، وأحدهما أصلي والآخر زائد، فهو إما ذكر أو أنثى، ويستحيل اجتماعهما ولا خارج عنهما، لقوله تعالى: (يهب لمن
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست