____________________
ذهب الشيخان وسلار إلى جواز الرجوع (1) (2) (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط، وهو منفي بالآية (6) والرواية (7) ولوجوب الحفظ والوجوب إذن شرعي، فيرجع، كالمودع والمرتهن. وقال ابن إدريس:
لا يرجع (8) لأنه لا دليل عليه وقد بيناه.
قال طاب ثراه: ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال في النهاية: كان بإزاء ما أنفق، والوجه: التقاص.
أقول: هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) لا عوض له عن الإنفاق أصلا، لوجوبه عليه، وعليه رد ما استوفاه، قاله ابن إدريس (9).
لا يرجع (8) لأنه لا دليل عليه وقد بيناه.
قال طاب ثراه: ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال في النهاية: كان بإزاء ما أنفق، والوجه: التقاص.
أقول: هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) لا عوض له عن الإنفاق أصلا، لوجوبه عليه، وعليه رد ما استوفاه، قاله ابن إدريس (9).