(الأولى) روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له، ولا يأكل من لحمها: أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم، لأنهم منها وفي الرواية ضعف، وقال في النهاية: إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ، والتقييد حسن.
____________________
بالجواز (1) واختاره المصنف (2) وجزم ابن إدريس بالمنع (3) وفصل العلامة فأجازها ممن لم يجحد الرب ومنعها منه (4)، وتظهر الفائدة في إسلامه قبل الحنث، فإن قلنا بانعقادها كفر لو خالف، وإن قلنا بعدمه فلا كفارة. وفي العقاب في الآخرة لو مات على كفره، أما لو أسلم بعد الحنث فلا كفارة عليه إجماعا، لعموم: الإسلام يجب ما قبله (5).
قال طاب ثراه: وروى ابن عطية إلى آخره.
أقول: هذه رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن سهل بن الحسن مرفوعا إلى عيسى بن عطية عن أبي جعفر عليه السلام الحديث (6) وسهل بن الحسن وابن عطية مجهولان، وأفتى بها الشيخ في النهاية وقيدها بعدم الحاجة (7).
قال طاب ثراه: وروى ابن عطية إلى آخره.
أقول: هذه رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن سهل بن الحسن مرفوعا إلى عيسى بن عطية عن أبي جعفر عليه السلام الحديث (6) وسهل بن الحسن وابن عطية مجهولان، وأفتى بها الشيخ في النهاية وقيدها بعدم الحاجة (7).