____________________
(الثالثة) على القول بالضمان، يضمن نصف الدار، ولا فرق بين أن يكون تصرفه في قدر النصف أو أقل أو أكثر، لأن التصرف في الدار اثنان، فيحال بالضمان عليهما كالجنايات. أما الأجرة فلا يضمن منها إلا قدر ما ينتفع به من السكنى.
وهذا البحث على تقدير كون كل واحد من المالك والغاصب متفوضا في جميع الدار، ولو فرضنا استقلال الغاصب ببيت من الدار مثلا - ولم يشارك المالك في غيره من الدار، ويد المالك على الباقي - ضمن البيت خاصة. ولو كان المالك يشاركه في التصرف في البيت، ضمن نصف أصل البيت دون باقي الدار ويضمن نصف المجاز إلى البيت لمشاركة المالك له فيه. ولو كان مستقلا في البيت ومعارضا (1) للمالك في بقية الدار ضمن البيت بأجمعه ونصف أصل بقية الدار.
قال طاب ثراه: ولو كان لا بسببه كالموت ولذع الحية فقولان.
أقول: الحر لا يدخل تحت اليد، لأنه ليس مالا، فلا يضمن، لأن المضمون باليد إنما هو الأموال، وإنما تضمن بالجناية عليه، وكذا منافعه في قبضه لا يضمن إلا لمباشرة إتلافها كاستعماله.
ويتفرع على هذا الأصل مسألتان.
(أ) لو غصب حرا صغيرا وتلف لا بسبب كما لو مات حتف أنفه، فلا ضمان.
وإن كان بسبب كلدغ الحية، ووقوع الحائط، والغرق هل يضمنه؟ قال الشيخ.
وهذا البحث على تقدير كون كل واحد من المالك والغاصب متفوضا في جميع الدار، ولو فرضنا استقلال الغاصب ببيت من الدار مثلا - ولم يشارك المالك في غيره من الدار، ويد المالك على الباقي - ضمن البيت خاصة. ولو كان المالك يشاركه في التصرف في البيت، ضمن نصف أصل البيت دون باقي الدار ويضمن نصف المجاز إلى البيت لمشاركة المالك له فيه. ولو كان مستقلا في البيت ومعارضا (1) للمالك في بقية الدار ضمن البيت بأجمعه ونصف أصل بقية الدار.
قال طاب ثراه: ولو كان لا بسببه كالموت ولذع الحية فقولان.
أقول: الحر لا يدخل تحت اليد، لأنه ليس مالا، فلا يضمن، لأن المضمون باليد إنما هو الأموال، وإنما تضمن بالجناية عليه، وكذا منافعه في قبضه لا يضمن إلا لمباشرة إتلافها كاستعماله.
ويتفرع على هذا الأصل مسألتان.
(أ) لو غصب حرا صغيرا وتلف لا بسبب كما لو مات حتف أنفه، فلا ضمان.
وإن كان بسبب كلدغ الحية، ووقوع الحائط، والغرق هل يضمنه؟ قال الشيخ.