(الثالث) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.
____________________
ويشاركه في الخاصية الأولى المضاربة، لكن الأجرة فيها مجهولة، وهنا معلومة، فاختصاص هذا العقد بجواز بدل معلوم في مقابلة مجهول.
وهذا العقد جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل، وبعده كذلك في طرف العامل، لأن الحق له، فجاز له إسقاطه، ولا يجوز للجاعل إلا بعد بذل مقابل ما صدر من العمل.
قال طاب ثراه: لا بأس يجعل الآبق، فإن عينه لزم بالرد، وإن لم يعين ففي رد العبد من المصر دينار، ومن خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يعضدها (يؤيدها خ - ل) الشهرة وألحق الشيخان البعير.
أقول: الذي ورد به النص رواية ابن أبي سيار المتقدمة (1)، وهي خاصة بالأبق، ونسبت الإلحاق إلى الشيخين (2) (3) لسبقهما إلى القول به، وتبعهما على ذلك كثير
وهذا العقد جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل، وبعده كذلك في طرف العامل، لأن الحق له، فجاز له إسقاطه، ولا يجوز للجاعل إلا بعد بذل مقابل ما صدر من العمل.
قال طاب ثراه: لا بأس يجعل الآبق، فإن عينه لزم بالرد، وإن لم يعين ففي رد العبد من المصر دينار، ومن خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يعضدها (يؤيدها خ - ل) الشهرة وألحق الشيخان البعير.
أقول: الذي ورد به النص رواية ابن أبي سيار المتقدمة (1)، وهي خاصة بالأبق، ونسبت الإلحاق إلى الشيخين (2) (3) لسبقهما إلى القول به، وتبعهما على ذلك كثير