ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته.
الثالث: في الشهادة على الشهادة وهي مقبولة في الديون، والأموال، والحقوق، ولا تقبل في الحدود، ولا يجزي إلا اثنان على شاهد الأصل.
____________________
قال العلامة في المختلف: والمعتمد ما قاله الشيخ في الإستبصار، ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم، وهذه الرواية: على ما إذا حصل من القرائن الحالية والمقالية للشاهد ما استفاد به العلم، وحينئذ يشهد مستندا إلى العلم الحاصل له، لا باعتبار الوقوف على خطه ومعرفته به (1).
قال طاب ثراه: من حضر حسابا، أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع، وفيه تردد.
أقول: قال في النهاية: ومن علم شيئا ولم يكن أشهد عليه، ثم ادعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع، اللهم إلا أن يعلم أنه أن لم يقمها بطل حق مؤمن، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة (2) وبه قال القاضي (3) هو ظاهر كلام
قال طاب ثراه: من حضر حسابا، أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع، وفيه تردد.
أقول: قال في النهاية: ومن علم شيئا ولم يكن أشهد عليه، ثم ادعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع، اللهم إلا أن يعلم أنه أن لم يقمها بطل حق مؤمن، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة (2) وبه قال القاضي (3) هو ظاهر كلام