والأركان أربعة.
(الأول) الإقرار: وهو إخبار الإنسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا، وتقوم مقامه الإشارة.
____________________
مقدمة الإقرار إخبار الإنسان عن حق لازم له، أي للمقر، وبالقيد الأخير ينفصل عن الشهادة، لاشتراك الشهادة والإقرار في مطلق الإخبار، وانفصل الإقرار بكون اللزوم للمخبر، والشهادة لغيره.
وحكمه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (قال أأقررتم... قالوا أقررنا قال فاشهدوا) (1) وقال تعالى: (فليملل وليه بالعدل) (2) أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص،
وحكمه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (قال أأقررتم... قالوا أقررنا قال فاشهدوا) (1) وقال تعالى: (فليملل وليه بالعدل) (2) أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص،