(الثاني) المقر: ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف. فلا يقبل إقرار الصغير، ولا المجنون، ولا العبد بماله، ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.
(الثالث) في المقر له: ويشترط فيه أهلية التملك. ويقبل لو أقر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
(الرابع) في المقر به. ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل. ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة. ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه. ولو قال: مأة وعشرون درهما، فالكل دراهم.
____________________
وقال في (نعم) (فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم) (1) (إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم) (2).
وعلى هذا أكثر الأصحاب، واختاره العلامة (3) وفخر المحققين (4) وتردد
وعلى هذا أكثر الأصحاب، واختاره العلامة (3) وفخر المحققين (4) وتردد