ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.
ولا تعصيب. ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الأم مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت، فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.
وإن كان حاجب فالرد أرباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة، فما اجتمع صحت منه الفريضة.
تتمة في المناسخات ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه، ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فإن اختلف الوارث، أو الاستحقاق، أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، إن كان بين الفريضتين وفق. وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.
____________________
قال طاب ثراه: تتمة في المناسخات إلى آخره.
أقول: اشتقاق المناسخات من النسخ، وهو في اللغة النقل والتحويل (1) تقول:
نسخت الكتاب إذا نقلته، ونسخت الشمس الظل إذا حولته.
أقول: اشتقاق المناسخات من النسخ، وهو في اللغة النقل والتحويل (1) تقول:
نسخت الكتاب إذا نقلته، ونسخت الشمس الظل إذا حولته.