ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه، ولو اتفق قيل: يحرم، والأشبه الكراهية.
وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها. والصيد بكلب علمه مجوسي.
وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة وصيد الوحش، والطير بالليل.
والذبائح تستدعي بيان فصول.
____________________
وبأنه إذا جاز الذبح بغير الحديد مع العجز عن الآلة وخوف الفوت، فليجز بالكلب، لعدم المخصص.
وأجيب بمنع دلالة الآية على العموم، وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح. والرواية لا تقتضي الدلالة، لأن قوله: (فيأخذه) لا يدل على أنه أبطل امتناعه، بل جاز أن يبقى امتناعه، والكلب ممسك له، فإذا قتله حينئذ يكون قد قتل صيدا ممتنعا، فيحل بالقتل، والفرق النهي عن التذكية بالسن، والمخصص الإجماع.
قال طاب ثراه: ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه، ولو اتفق قيل: يحرم، والأشبه الكراهية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية: إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه، وتحريم الصيد لو اتفق (1) واختار المصنف الكراهية فيهما (2) وهو مذهب العلامة (3).
وأجيب بمنع دلالة الآية على العموم، وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح. والرواية لا تقتضي الدلالة، لأن قوله: (فيأخذه) لا يدل على أنه أبطل امتناعه، بل جاز أن يبقى امتناعه، والكلب ممسك له، فإذا قتله حينئذ يكون قد قتل صيدا ممتنعا، فيحل بالقتل، والفرق النهي عن التذكية بالسن، والمخصص الإجماع.
قال طاب ثراه: ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه، ولو اتفق قيل: يحرم، والأشبه الكراهية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية: إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه، وتحريم الصيد لو اتفق (1) واختار المصنف الكراهية فيهما (2) وهو مذهب العلامة (3).