أما الرق: فيمنع في الوارث والمورث. ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه، ولو بعد وقرب المملوك. ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى. ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وإن كان أقرب لأنه لا قسمة. ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث.
____________________
امرأته شيئا، ولا الأخوة من الأم من الدية شيئا (1).
قال طاب ثراه: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو، وقيل: له العفو.
أقول: الأول اختيار الأكثر (2).
وبه روايتان عن أبي عبد الله عليه السلام.
أحداهما: إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو (3).
والأخرى رواية أبي ولاد عنه عليه السلام: أنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين (4).
وهو المعتمد. وذهب ابن إدريس إلى جوار العفو واختصاصه بالدية، لأنه ولي
قال طاب ثراه: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو، وقيل: له العفو.
أقول: الأول اختيار الأكثر (2).
وبه روايتان عن أبي عبد الله عليه السلام.
أحداهما: إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو (3).
والأخرى رواية أبي ولاد عنه عليه السلام: أنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين (4).
وهو المعتمد. وذهب ابن إدريس إلى جوار العفو واختصاصه بالدية، لأنه ولي