ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا.
____________________
ذهب إليه أبو علي (1) والشيخ في الكتابين (2) (3) فعلى الأول والثالث لا يصح كتابة الكافر، ويصح على الثاني.
احتج السيد، بأن في تحرير الكافر تسلطا على مكاره أهل الدين والإيمان. وبأنه موادة وموادة الكافر حرام للآية (4) وبأنه لا يسمى الكافر والمرتد إذا كانا موسرين بأن فيهما خيرا، ويسمى ذو الإيمان خيرا وإن لم يكن موسرا.
والأقوى الجواز لأنها نوع معاملة، ولأن الخير لو حمل على الدين لم يكن منافيا للجواز، لأن الأمر بالكتابة مع الصلاح والايتاء من مال الله لا يمنع من كتابة الكافر، لأن الكتابة مع الصلاح مستحبة، والايتاء مع الحاجة واجب وهما لا يرفعان الجواز.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكون بيده ما يكتسب به، أو يكون له حرفه (5).
احتج السيد، بأن في تحرير الكافر تسلطا على مكاره أهل الدين والإيمان. وبأنه موادة وموادة الكافر حرام للآية (4) وبأنه لا يسمى الكافر والمرتد إذا كانا موسرين بأن فيهما خيرا، ويسمى ذو الإيمان خيرا وإن لم يكن موسرا.
والأقوى الجواز لأنها نوع معاملة، ولأن الخير لو حمل على الدين لم يكن منافيا للجواز، لأن الأمر بالكتابة مع الصلاح والايتاء من مال الله لا يمنع من كتابة الكافر، لأن الكتابة مع الصلاح مستحبة، والايتاء مع الحاجة واجب وهما لا يرفعان الجواز.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكون بيده ما يكتسب به، أو يكون له حرفه (5).