____________________
واحتج برواية إسماعيل بن أبي زياد وقد تقدمت (1) والرواية ضعيفة السند (2).
(العاشر) روى محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد، أو يقيم البينة على ما قال؟ قال: فقال: قد سئل جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال:
أنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره، والدا ولا ولدا، يدخل بالليل والنهار، فجاز له أن يقول رأيت، فإن كان غيره قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟!، أنت متهم، فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك (3).
فعلم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج، فلو لم يدعها، أو استحالت في حقه كالأعمى فلا لعان وتعين الحد أو البينة.
(الحادي عشر) الأصل صدور اللعان من الزوجين، وقد يخرج عن هذا الأصل للضرورة، وهي في صور:
(أ) أن يكون بين الزوج والوارث، كما لو ماتت بعد القذف، فلأحد أوليائها
(العاشر) روى محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد، أو يقيم البينة على ما قال؟ قال: فقال: قد سئل جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال:
أنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره، والدا ولا ولدا، يدخل بالليل والنهار، فجاز له أن يقول رأيت، فإن كان غيره قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟!، أنت متهم، فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك (3).
فعلم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج، فلو لم يدعها، أو استحالت في حقه كالأعمى فلا لعان وتعين الحد أو البينة.
(الحادي عشر) الأصل صدور اللعان من الزوجين، وقد يخرج عن هذا الأصل للضرورة، وهي في صور:
(أ) أن يكون بين الزوج والوارث، كما لو ماتت بعد القذف، فلأحد أوليائها