____________________
العافية تأمن إن تطلب وتذبح وتؤكل (1).
تنبيه:
هذا في حالة الاختيار، وأما في حالة الضرورة فيباح جميع المحرمات، لقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (2) وقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه) (3).
ولا يختص التحريم نوعا من المحرمات، بل يباح الميتة والخمر لدفع العطش المؤدي إلى التلف، ويقتصر على سد الرمق. وكذا يجوز لإساغة اللقمة إذا لم يجد سوى الخمر.
أما التداوي بالخمر، أو بشئ من المسكرات، أو المحرمات فلا يجوز، فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك، ولا يجوز لطلب الصحة في دفع الأمراض.
لحسنة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء، فقال: لا، ولا جرعة، ثم قال: إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء (4).
تنبيه:
هذا في حالة الاختيار، وأما في حالة الضرورة فيباح جميع المحرمات، لقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (2) وقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه) (3).
ولا يختص التحريم نوعا من المحرمات، بل يباح الميتة والخمر لدفع العطش المؤدي إلى التلف، ويقتصر على سد الرمق. وكذا يجوز لإساغة اللقمة إذا لم يجد سوى الخمر.
أما التداوي بالخمر، أو بشئ من المسكرات، أو المحرمات فلا يجوز، فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك، ولا يجوز لطلب الصحة في دفع الأمراض.
لحسنة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء، فقال: لا، ولا جرعة، ثم قال: إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء (4).