____________________
ابن حمزة (١).
وقال أبو علي: إذا حضر حساب اثنين فأقر أحدهما للآخر بشئ ثم جحده إياه فاحتاج إلى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد، إن شاء حكى ما حضر من غير أن يثبت الشهادة، وإن شاء تأخر، لأن صاحب الحق لم يسترعه الشهادة (٢) وقال التقي: هو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته، وتركهما (٣).
وقال ابن إدريس: يجب عليه الأداء لقوله تعالى: ﴿ومن يكتمها فإنه أثم قلبه﴾ (4) ولا يكون له الخيار في إقامتها (5).
والظاهر أنه لا منافاة بين كلام الشيخ وابن إدريس، لأن الشيخ جعل الإقامة على الكفاية، وإن كان قصد ابن إدريس وجوبها عينا منعنا ذلك.
قال طاب ثراه: وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد.
أقول: المراد إن شهادة النساء، هل تسمع في باب الشهادة على الشهادة؟.
وقال أبو علي: إذا حضر حساب اثنين فأقر أحدهما للآخر بشئ ثم جحده إياه فاحتاج إلى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد، إن شاء حكى ما حضر من غير أن يثبت الشهادة، وإن شاء تأخر، لأن صاحب الحق لم يسترعه الشهادة (٢) وقال التقي: هو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته، وتركهما (٣).
وقال ابن إدريس: يجب عليه الأداء لقوله تعالى: ﴿ومن يكتمها فإنه أثم قلبه﴾ (4) ولا يكون له الخيار في إقامتها (5).
والظاهر أنه لا منافاة بين كلام الشيخ وابن إدريس، لأن الشيخ جعل الإقامة على الكفاية، وإن كان قصد ابن إدريس وجوبها عينا منعنا ذلك.
قال طاب ثراه: وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد.
أقول: المراد إن شهادة النساء، هل تسمع في باب الشهادة على الشهادة؟.