ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها.
ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، وفيه قول آخر ضعيف.
____________________
أقول: اشترط ابن إدريس قصد التقرب في التدبير (1) وهو ظاهر القاضي (2) وهو مبني على مسألتين:
(الأولى) أنه عتق.
(الثانية) أن العتق يشترط فيه نية القربة، ويلزم من هذا المذهب بطلان تدبير الكافر، وقيل: لا يشترط للأصل.
والتحقيق أن نقول: التدبير هل هو وصية بعتق، أو هو عتق معلق بالموت؟ فعلى الأول لا يحتاج إلى نية القربة، وعلى الثاني يحتاج إليها إن قلنا باشتراطها في العتق، قال فخر المحققين: وقال كثير من الأصحاب: إنه وصية (3).
قال طاب ثراه: ولو رجع المولى في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، وفيه قول آخر ضعيف.
أقول: يجوز للسيد وطئ الأمة المدبرة إجماعا لكمال الملك، وجواز رجوعه فيها،
(الأولى) أنه عتق.
(الثانية) أن العتق يشترط فيه نية القربة، ويلزم من هذا المذهب بطلان تدبير الكافر، وقيل: لا يشترط للأصل.
والتحقيق أن نقول: التدبير هل هو وصية بعتق، أو هو عتق معلق بالموت؟ فعلى الأول لا يحتاج إلى نية القربة، وعلى الثاني يحتاج إليها إن قلنا باشتراطها في العتق، قال فخر المحققين: وقال كثير من الأصحاب: إنه وصية (3).
قال طاب ثراه: ولو رجع المولى في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، وفيه قول آخر ضعيف.
أقول: يجوز للسيد وطئ الأمة المدبرة إجماعا لكمال الملك، وجواز رجوعه فيها،